يقر بها وإن أطاع بأدائها.
وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد (١) ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين (٢) عنهم (٣). فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا (٤).
فصل [فيمن عجَّل زكاته قبل أن يقرب الحول]
ومن عجَّل زكاته (٥) لعام واحد (٦)، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه (٧).
واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه (٨). قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله (٩). وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه (١٠).
واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في
(١) في (م): (بلدهم).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٤.
(٣) قوله: (عنهم) ساقط من (ق ٣).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٤.
(٥) في (م): (زكاة ماله).
(٦) قوله: (واحد) زيادة من (م).
(٧) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٠.
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٣٥.
(١٠) قوله: (تجزئه) ساقط من (س)، وانظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٩٠.