1012

تبصره

التبصرة للخمي

ایډیټر

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
تونس
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
لم يعلم؛ استأنف به حولًا، وإن علم؛ زكَّاه لعام. وقيل: للأعوام كلها.
وقال مالك في المدونة فيمن ورث مالًا بمكان بعيد، ثم قبضه الوارث بعد ثلاثة أحوال: إنه لا شيء عليه فيه (١)؛ حتى يحول الحول من يوم يقبضه (٢) رسوله (٣). وقال في كتاب محمد: إن لم يعلم ووضعه الوالي على يدي ثقة، ومضى له سنون كثيرة (٤)؛ يزكيه لعام واحد. وقال مطرِّف في الواضحة: إن لم يعلم به؛ استأنف به حولًا، وإن علم ولم يستطع التخلص إليه؛ زكَّاه لعام واحد، وإن كان يقدر على التخلص إليه؛ زكاه لماضي السنين (٥).
وإن وضعه السلطان على يدي عدل؛ زكَّاه لماضي السنين (٦) وإن لم يعلم به (٧)؛ لأن قبض السلطان للغائب والصغير كقبضه. والذي يقتضيه قول مالك في المدونة: أنه يستأنف الحول (٨) من يوم القبض (٩) وإن كان عالمًا به؛ لأنه جعل الحول من يوم يقبضه رسوله، فقد علم به ثم بعثه (١٠) فيه، فلو كان للعلم تأثيرٌ، لكان الحول من يوم علم، ولا فرق في الحقيقة بين علمه وعدمه إذا كان غير قادر على أخذه.

(١) قوله: (فيه) ساقط من (س).
(٢) في (س): (قبضه أو).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٢١.
(٤) قوله: (كثيرة) ساقط من (س).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٥.
(٦) قوله: (وإن وضعه. . . لماضي السنين) ساقط من (م).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ١٢٤.
(٨) في (س): (حولًا).
(٩) انظر: المدونة: ١/ ٣٢١.
(١٠) (في (س): (بعث).

2 / 916