طبقات الشافعية الکبری

Taqi al-Din al-Subki d. 771 AH
82

طبقات الشافعية الکبری

طبقات الشافعية الكبرى

پوهندوی

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

خپرندوی

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

۱۴۱۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

القاهرة

لَا إِلَه إِلَّا الله وَأشْهد أَن مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالَ أَعِدْ عَلِيَّ فَأَعَادَ عَلَيْهِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ فَقَالَ لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَالشِّعْرَ فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ هَؤُلاءِ الْكَلِمَاتِ وَلَوْ بَلَغَ قَامُوسَ الْبَحْرِ مُدَّ يَدَيْكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلامِ فَمَدَّ يَدَهُ فَبَايَعُهُ عَلَى الإِسْلامِ قَالَ وَعَلَى قَوْمِي فَبَايَعَهُ عَلَى قَوْمِهِ عدنا إِلَى الْكَلَام عَلَى حَدِيث بني الْإِسْلَام عَلَى خمس وَقد وَقع فِي أَكثر الْأَلْفَاظ تَقْدِيم الصَّوْم عَلَى الْحَج حَتَّى جَاءَ فِي رِوَايَة فِي صَحِيح مُسلم بني الْإِسْلَام عَلَى خمس عَلَى أَن يوحد اللَّه وإقام الصَّلَاة وإيتاء الزَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَالْحج فَقَالَ رجل الْحَج وَصِيَام رَمَضَان قَالَ ابْن عمر لَا صِيَام رَمَضَان وَالْحج كَذَا سمعته من رَسُول اللَّهِ ﷺ وَجَاء فِي لفظ تَقْدِيم الْحَج وَقد أسندناه فِيمَا مضى وَخرج أَبُو عوَانَة فِي كِتَابه الْمخْرج عَلَى صَحِيح مُسلم ذَلِك مُصَرحًا فِيهِ بِالْعَكْسِ مِمَّا صرح بِهِ فِي صَحِيح مُسلم وَهُوَ أَن ابْن عمر رَوَاهُ بِتَقْدِيم الْحَج عَلَى الصَّوْم فَأَعَادَهُ رجل بِتَقْدِيم الصّيام عَلَى الْحَج فَقَالَ لَهُ ابْن عمر لَا اجْعَل صِيَام رَمَضَان آخِرهنَّ هَكَذَا سمعته من رَسُول اللَّهِ ﷺ وَقضى بعض الْمُحدثين بِأَن هَذِهِ الرِّوَايَة غلط لمعارضتها لما فِي الصَّحِيحَيْنِ وَاحْتِمَال كَونهمَا وَاقِعَتَيْنِ بعيد وَهَذَا لَهُ نَظِير فِي حَدِيث أَذَان ابْن أم مَكْتُوم وبلال

1 / 86