طبقات الفقهاء الشافعيين

ابن کثیر d. 774 AH
72

طبقات الفقهاء الشافعيين

طبقات الفقهاء الشافعيين

پوهندوی

د أحمد عمر هاشم، د محمد زينهم محمد عزب

خپرندوی

مكتبة الثقافة الدينية

قول للشافعي، وهو غريب، وقال مالك: فإن اختلفت الصناعتان كالحدادة والنجارة لم تصح الشركة أيضا. وقال الشافعي: في المودع إذا أودع ما استودع عند غيره من غير عذر فتلفت، أنه يضمنها، وقال مالك وأبو حنيفة: إذا أودعها عند من تلزمه نفقته لم يضمن. وقال الشافعي: فيما إذا اختلف العامل في القرض، ورب المال في البيع، فقال العامل: أذنت لي في البيع بنقد ونسيئة، وقال رب المال: لم آذن إلا في النقد، فالقول قوله وعنده مع يمينه، وقال الثلاثة: القول قول العامل مع يمينه، وقال بوجوب الضمان على المستعير إذا تلفت عنده العارية. وقال أبو حنيفة: هي أمانة فلا ضمان عليه إلا أن يتعدى فيها، وقال أحمد: إن شرط عليه الضمان ضمن، وإلا فلا، وقال مالك: إن كانت العارية مما يخفى هلاكها، كالثياب، والأمتعة، ونحو ذلك ضمنها لأنه متهم، وإن كانت مما لا يخفى هلاكها كالحيوان لم يضمن، وقال بوجوب ضمان منافع المغصوب كالركوب، والاستخدام، والإيجار، ونحو ذلك قولا واحدا، ووافقه مالك وأحمد في رواية عنهما. وقال أبو حنيفة: لا يضمن، وهو رواية عن مالك، وعن مالك: أنه لا يضمن ما انتفع به بنفسه كالسكنى والركوب، فإن أجرها ضمن، فأما إن كان المقصود المنفعة فقط، كالذين يسخرون الدواب فعنده يضمن

1 / 74