571

تور زړونه او لنډې هبه ګانې

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

ایډیټر

الدكتور مجيد الخليفة

خپرندوی

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ومن العجب أن مذهب الاثني عشرية أن الماء إذا كان أقلّ من كرٍّ ينجس بوقوع النجاسة فيه، فمقتضى هذا أن يكون نجاسة ماء الاستنجاء أولى.
وإنهم حكموا بطهارة الخمر كما نص عليه ابن بابويه والجعفي وابن عقيل، وهذا الحكم مخالف لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ والرجس في اللغة أشد النجاسة، ولنصوص الأئمة الموجودة في كتب الشيعة، فقد روى صاحب قرب الإسناد وصاحب كتاب المسائل وأبو جعفر الطوسي عن أبي عبد الله أنه قال: «لا تصل في الثوب قد أصابه الخمر».
وإنهم حكموا بطهارة المذي، وهو مخالف للحديث الصحيح المتفق عليه. روى

1 / 621