490

تور زړونه او لنډې هبه ګانې

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

ایډیټر

الدكتور مجيد الخليفة

خپرندوی

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

د خپرونکي ځای

القاهرة

سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
المطاعن الثانية في حق الفاروق عمر رضي الله تعالى عنهمنها ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما طلب قرطاسا ليكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده منع عمر قول النبي ﷺ ورد الوحي لأنه ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾، ورد الوحي كفر لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ﴾.
والجواب أنا لا نسلم أن جميع ما ينطق به النبي ﷺ عن وحي، لأنه لو كان كذلك لكان كل ما ينطق به مما علمه شديد القوى، وليس بالاتفاق. والآية لا تدل على ذلك، فإن الظاهر أن الضمير عائد إلى القرآن، وإرجاعه إلى كل ما ينطق تعسف، مع أن مجرد الاحتمال يبطل الاستدلال. ولأن الحق الذي اتفق عليه الفرق الإسلامية حتى الإمامية خلاف ذلك كما سيجيء إن شاء الله تعالى. ولأنه لو كان ينطق به عن وحي لم يعاتب على إذنه للمتخلفين عن غزوة تبوك واتخاذ الأسرى وتحريم ما أحل الله. ولأن قوله تعالى: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ ناصّ على أن ليس كل ما ينطق عن وحي، فإنه لو كان الإذن عن وحي لم يقل له ﴿لِمَ أَذِنْتَ﴾. ولأنهم يعتقدون أن الله تعالى فوّض أمر دينه إليه فحلل ما شاء وحرم ما شاء كما قدمنا ذلك في

1 / 538