233

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پوهندوی

صالح عبد الإله بلفقيه

خپرندوی

مركز تريم للدراسات والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

فقه
يقدرونها بأقل من منزلتين - كما يأتي أيضًا - وبه يعلم: أن قول المقدرين بالمنزلتين لحصة الفجر .. أنه على التقريب، مرادهم به أنها قد تنقص عنها لا أنها تزيد عليها. قال الشيخ محمد بن الحطاب في «شرح المختصر» - بعد نقله تنبيهًا من تنبيهات فيه كلام طويل -: (فتحصل من هذا: أنه إذا علم دخول الوقت بشيء من الآلات القطعية، مثل: الإسطرلاب، والربع، والخيط المنصوب على وسط السماء .. فإن ذلك كاف في الوقت، فإذا أردت أن تعتمد على مجرد رؤية المنازل طالعة أو متوسطة أو غاربة .. فلا بد من أن تتأنى حتى تتيقن دخول الوقت؛ لأن مجرد رُؤية المنازل طالعة أو متوسطة أو غاربة .. لا يفيد معرفة الوقت تحقيقًا، وإنما هو تقريب) انتهى. بل صرح بنقصها عن ذلك بعضهم. قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عفالق الإحسائي

1 / 233