224

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پوهندوی

صالح عبد الإله بلفقيه

خپرندوی

مركز تريم للدراسات والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

فقه
فنقول: قد ضبط الموقّتون حصة الفجر بثلاثة أشياء: بالمنازل، والقمر، والساعات. وأجمعوا على أنها تزيد لزيادة الليل وتنقص لنقصه، ففي «اليواقيت» - عند ذكر إيلاج الليل والنهار ما لفظه -: (للإجماع على: أن الوقت الذي بين الفجر والشمس، يطول لطول الليل ويقصر لقصره، كأنه جزء منه) انتهى. وتقديرهم ذلك بالمنزلين يلزم منه ذلك؛ لطول زمنها ونقصه بطول الليل ونقصه.
الأول: المنازل:
قد مرّ في الباب الثالث عن كتاب السفر من «الإحياء»: أن المحققين على أن الفجر يطلع، إذا بقيت منزلتان قبل طلوع الشمس. وقال اليافعي في «السراج»: (سواد الليل يقطعه اثنا عشر منزلة، ويقطع من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس منزلتان) انتهى. وقال في «السراج» ذكر بعض المنصفين من أصحابنا: أنه إذا حال دون طلوع الفجر حائل، اعتبر بالقمر). إلى أن قال: (فإن لم يتبين ذلك، فاعتبر لطلوع الفجر منازل القمر الثمانية

1 / 224