137

سیوف بواتر

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

پوهندوی

صالح عبد الإله بلفقيه

خپرندوی

مركز تريم للدراسات والنشر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د خپرونکي ځای

اليمن

ژانرونه

فقه
حتى يتبين له رِئْيُهما، فأنزل الله ﷿ بعد ذلك: ﴿مِنَ الْفَجْرِ﴾. فعلموا بذلك أنه إنما يعني بذلك: الليل والنهار (١). وروى البيهقي (٢) عن ابن عباس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفجر: فجران: فأما الأول: فإنه لا يحرم الطعام، ولا يحل الصلاة، وأما الثاني: فإنه يحرم الطعام، ويحل الصلاة» (٣). وروى

(١) البخاري. صحيح البخاري (٢/ ٦٧٧) رقم ١٨١٨، ومسلم. صحيح مسلم (٢/ ٧٦٧) رقم ١٠٩١. (٢) البيهقي: الإمام الحافظ أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي الخراساني البيهقي الشافعي (٣٨٤هـ - ٤٥٨هـ) له: «السنن الكبرى» و«السنن الصغرى» و«شعب الإيمان». (الذهبي سير أعلام النبلاء. ١٨/ ١٦٤) و(السيوطي. طبقة الحفاظ. (١/ ٨٧). (٣) البيهقي. سنن البيهقي الكبرى. (٤/ ٢١٦) رقم ٧٧٩٣. صححه الحاكم (الحاكم. المستدرك على الصحيحين. (١/ ٥٨٧). رقم ١٥٤٩) ووافقه الذهبي وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ابن خزيمة. صحيح ابن خزيمة. (٣/ ٢١٠) رقم ١٩٢٧) وصححه الألباني في «الأحاديث الصحيحة» (الألباني. سلسلة الأحاديث الصحيحة .. (٢/ ٣١٤) رقم الحديث ٦٩٣).

1 / 136