38

د جمعې سنت

سنة الجمعة

پوهندوی

أبو عبد الله سعد المزعل

خپرندوی

دار ابن حزم،بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ/١٩٩٤م

د خپرونکي ځای

لبنان

يشفعها، وكلاهما ثابت عن النبي ﷺ فهذه الأمور وإن كان أحدها أرجح من الآخر، فمن فعل المرجوح فقد فعل جائزا. وقد يكون فعل المرجوح أرجح للمصلحة الراجحة.

1 / 51