11

د جمعې سنت

سنة الجمعة

پوهندوی

أبو عبد الله سعد المزعل

خپرندوی

دار ابن حزم،بيروت

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤١٥هـ/١٩٩٤م

د خپرونکي ځای

لبنان

قبلها ولا بعدها، وإنما كان يصليها إذا أتم الظهر فصلى أربعا، فإذا كانت سنته التي فعلها في الظهر المقصورة خلاف التامة، كان ما ذكروه حجة عليهم لا لهم، وكان السبب المقتضي لحذف بعض الفريضة أولى بحذف السنة الراتبة، كما قال بعض الصحابة: لو كنت متطوعا، لأتممت الفريضة. فإنه لو استحب للمسافر أن يصلي أربعا، لكانت صلاته للظهر أربعا أولى من أن يصلي ركعتين فرضا، وركعتين سنة. وهذا

1 / 19