٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الرَّمَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقَالَ: «إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَمُوتَ فَمُتْ، فَوَاللَّهِ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَكُونُ الْمَوْتُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ»
٢٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ بَدِينَا، أَيْضًا قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَمَنَّى أَبُو الْخَمْسَةِ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَأَبُو الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُمْ ثَلَاثَةٌ، وَأَبُو الثَّلَاثَةِ أَنَّهُمُ اثْنَانِ، وَأَبُو الِاثْنَيْنِ أَنَّهُمَا وَاحِدٌ، وَأَبُو الْوَاحِدِ أَنْ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ»