269

سنن و احکام د مصطفیٰ په اړه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پوهندوی

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

خپرندوی

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٢٢٩ - عن أبي ﴿أيوب﴾ (١) ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "أربع من سنن المرسلين: ﴿الحياء﴾ (٢) والتَعَطُّرُ، والسواك، والنكاح". رواه الإمام أحمد (٣) ت (٤)، وقال: حديث حسن غريب. ٢٣٠ - عن سعيد بن جبير قال: "سئل ابن عباس مثل من أنت حين قبض رسول الله ﷺ؟ قال: أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يُدْرك". رواه خ (٥). ٢٣١ - عن زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ﷺ "من لم يأخذ من شاربه فليس منا". رواه الإمام أحمد (٦) س (٧) ت (٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

(١) تحرفت في "الأصل" إلى: "هريرة" والمثبت هو الصواب، فالحديث حديث أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري، وفي مسنده ذكر الإمام أحمد هذا الحديث، وكذلك المزي في تحفة الأشراف (٣/ ١٠٦ رقم ٣٤٩٩)، وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح رقم (٥٤٤٩)، إن شاء الله. (٢) تشبه أن تكون في "الأصل": الختان. والمثبت من جامع الترمذي ومسند أحمد، فقد ضبطها الأئمة في رواية الترمذي ضبطين: "الحياء" بالياء والمد، والثاني، "الحناء" بالنون المشددة، وقال الحافظ ابن حجر: وأما لفظة: "الختان" فلم أرها في الترمذي. قلت: وصحح المزي "الختان" من حيث المعنى، ولورودها في رواية المحاملي عن شيخ الترمذي بها، وانظر تمام هذا البحث في عجالة الإملاء للحافظ الناجي (ص ٨٠ - ٨٤) وسيأتي على الصواب في كتاب النكاح. (٣) المسند (٥/ ١٤٢). (٤) جامع الترمذي (٣/ ٣٩١ رقم ١٠٨٠). (٥) صحيح البخاري (١١/ ٩١ رقم ٦٢٩٩). (٦) المسند (٤/ ٣٦٦). (٧) سنن النسائي (١/ ١٥ رقم ١٣، ٨/ ١٢٩ - ١٣٠ رقم ٥٠٦٢). (٨) جامع الترمذي (٣/ ٨٧ رقم ٢٧٦١).

1 / 82