212

سنن و احکام د مصطفیٰ په اړه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پوهندوی

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

خپرندوی

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
رواه الدارقطني (١)، قال أبو حاتم الرازي (٢): هبيرة شبيه بالمجهولين. قال الحافظ أبو عبد الله: فقد صحح الترمذي (٣) حديثين من طريقه (٤).
٥٣ - عن عبد الله بن مغفل ﵁ قال: "أمر النبي ﷺ بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: وإذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات، وعفروه الثامنة بالتراب".
رواه م (٥).
٥٤ - عن ميمونة ﵂ "أن رسول الله ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت ميمونة: يا رسول الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. قال رسول الله ﷺ: إن جبريل كان واعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أم والله ما أخلفني. فظل رسول الله ﷺ يومه على ذلك، ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت فسطاط (٦) لنا، فأمر بن فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه، فلما أمسى لقيه جبريل ﵇ فقال له: قد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة. قال: أجل، ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ يومئذ فأمر بقتل الكلاب، حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الصغير، ويترك كلب الحائط الكبير". رواه م (٧).

(١) سنن الدارقطني (١/ ٦٥ رقم ١٢) وقال: الجارود هو ابن أبي يزيد، متروك.
(٢) الجرح والتعديل (٩/ ١١٠ رقم ٤٥٨).
(٣) جامع الترمذي (٣/ ١٦١ رقم ٧٩٥، ٥/ ١٠٨ رقم ٢٨٠٨).
(٤) حاشية: هذا هو هبيرة بن يريم، وثقة أبو حاتم بن حبان، وقال ابن سعد: ليس بذاك.
وأشار إلى توثيقه الكوفي في تاريخه.
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٣٥ رقم ٢٨٠).
(٦) هو نحو الخباء، قال القاضي، والمراد هنا بعض حجال البيت. شرح مسلم (٨/ ٤٠٠).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١٦٦٤ - ١٦٦٥ رقم ٢١٠٥).

1 / 25