206

سنن و احکام د مصطفیٰ په اړه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پوهندوی

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

خپرندوی

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
رواه ق (١) أيضًا. ١٤ - باب ذكر سُؤْر الحائض وطهارة يدها وطهارة الجنب ٣٨ - عن عائشة ﵂ قالت: "كنت أشرب وأنا حائض، ثم أناوله النبي- ﷺ، فيضع فاه على موضع فيّ فيشرب، وأتعرّق العَرْق (٢) وأنا حائض، ثم أناوله النبي ﷺ فيضع فاه على موضع فيّ". رواه م (٣). ٣٩ - وعن عائشة ﵂ قالت: "قال لي رسول الله ﷺ ناوليني الخُمْرة (٤) من المسجد. فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك". رواه م (٥). ٤٠ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "بينما رسول الله ﷺ في المسجد فقال: يا عائشة، ناوليني الثوب. قالت: إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. فناولته". رواه م (٦) أيضًا.

(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٩ رقم ٣٩٥). (٢) العَرْقُ بالسكون: العظم إذا أُخذ عنه معظم اللحم، وجمعه عُراق، وهو جمع نادر، يقال: عرقت العظم واعترقته وتعرقته إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك. النهاية (٣/ ٢٢). (٣) صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ - ٢٤٦ رقم ٣٠٠). (٤) الخمرة: مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة خوص ونحوه من النبات. النهاية (٢/ ٧٧). (٥) صحيح مسلم (١/ ٢٤٤ - ٢٤٥ رقم ٢٩٨). (٦) صحيح مسلم (١/ ٢٤٥ رقم ٢٩٩).

1 / 19