204

سنن و احکام د مصطفیٰ په اړه

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

پوهندوی

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

خپرندوی

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (١). رواه ق (٢) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو. ورواه الدارقطني (٣) وقال: خالفه شعبة، فرواه (٤) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (٥). ٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا". رواه الإمام أحمد (٦) د (٧). ١٣ - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم ٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده". لفظ مسلم (٨)، وعند البخاري (٩): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".

(١) حاشية: قال البخاري: حديث ابن سرجس هذا موقوف، ومن رفعه أخطأ. وقال أيضًا في تاريخه. اهـ. (٢) سنن ابن ماجه (١/ ١٣٢ رقم ٣٧٤). (٣) سنن الدارقطني (١/ ١١٦ - ١١٧ رقم ١). (٤) سنن الدارقطني (١/ ١١٧ رقم ٢). (٥) في سنن الدارقطي: موقوف صحيح، وهو أولى بالصواب. (٦) المسند (٤/ ١١١، ٥/ ٣٦٩). (٧) سنن أبي داود (١/ ٢١ رقم ٨١). (٨) صحيح مسلم (١/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ٢٧٨). (٩) صحيح البخاري (١/ ٣١٦ رقم ١٦٢).

1 / 17