741

سنن صغير

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ایډیټر

عبد المعطي أمين قلعجي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

ژانرونه
The Traditions
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
٢٥٥٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ»
٢٥٦٠ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟» قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ»
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ
٢٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» ⦗٨١⦘ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَفِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: «الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا»

3 / 80