597

سنن صغير

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

ایډیټر

عبد المعطي أمين قلعجي

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

ژانرونه
The Traditions
سیمې
ایران
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان
٢٠٨٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا»
٢٠٨١ - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»
٢٠٨٢ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ قَبْلَ أَنْ تُعْلِمَ النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ إِنْ كَانَ قَالَهُ أَدَبٌ وَاخْتِيَارٌ لَهَا، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ إِذَا كَانَ زَوْجُهَا وَلِيًّا لَهَا، يَعْنِي فِي مَالِهَا، وَاللهُ أَعْلَمُ
بَابُ الصُّلْحِ
٢٠٨٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ ⦗٣٠٢⦘ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ بِبَغْدَادَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، نا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ، فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ حَتَّى كَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ، فَقَالَ: «يَا كَعْبُ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا» وَأَشَارَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ " قَالَ: نَعَمْ. فَقَضَاهُ

2 / 301