سنن صغير
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
ایډیټر
عبد المعطي أمين قلعجي
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
بَابٌ فِي الْجُبْنِ
٣١٢٧ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، أنا أَبُو دَاوُدَ، أنا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، أنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِجُبْنَةٍ فِي تَبُوكَ فَدَعَا بِسِكِّينٍ فَسَمَّى وَقَطَعَ»
٣١٢٨ - وَرُوِّينَا عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: " سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: سَمِّ وَكُلْ، فَقِيلَ: إنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَقَالَ: إِنْ عَلِمْتَ أَنَّ فِيهِ مَيْتَةً فَلَا تَأْكُلْهُ "
٣١٢٩ - وَعَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْجُبْنِ، فَقَالَ: «كُلْ مَا صَنَعَ الْمُسْلِمُونَ وَأَهْلُ الْكِتَابِ» وَكَذَلِكَ قَالَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵄ وَغَيْرُهُمَا
مَا حُرِّمَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، ثُمَّ أُحِلَّ لَنَا وَمَا حَرَّمَهُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَيْسَ بِحَرَامٍ
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ﴾ [آل عمران: ٩٣] إِلَى قَوْلِهِ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ﴾ [الأنعام: ١٤٦] قَالَ الشَّافِعِيُّ: الْحَوَايَا مَا حَوَى الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ فِي الْبَطْنِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَحَلُّ اللَّهُ ﷿ طَعَامَ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ أَهْلِ ⦗٨٧⦘ التَّفْسِيرِ ذَبَائِحَهُمْ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنْهَا شَيْئًا، فَلَا يَجُوزُ أَنْ تُحَرَّمَ مِنْهَا ذَبِيحَةُ كِتَابِيٍّ، وَفِي الذَّبِيحَةِ حَرَامٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ مِمَّا كَانَ حُرِّمَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ قَبْلَ مُحَمَّدٍ ﷺ
4 / 86