Sunan an-Nasa'i
سنن النسائي
خپرندوی
المكتبة التجارية الكبرى بالقاهرة
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٣٤٨ هـ - ١٩٣٠ م
ژانرونه
معاصر
(١٨٠) بَابُ: مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ
٢٨٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ إِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا».
٢٨٦ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ تَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا».
٢٨٧ - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ ، عَنْ يُونُسَ وَاللَّيْثِ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ ، عَنْ بُدَيَّةَ، وَكَانَ اللَّيْثُ يَقُولُ: نَدَبَةَ
⦗١٥٢⦘
مَوْلَاةُ مَيْمُونَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ، وَهِيَ حَائِضٌ، إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ يَبْلُغُ أَنْصَافَ الْفَخِذَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ فِي حَدِيثِ اللَّيْثِ مُحْتَجِزَةً بِهِ».
1 / 151