853

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایډیټر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

خپرندوی

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُولُ لِخَازِنِهِ: " اذْهَبْ فَخُذْ لِي بِدَيْنٍ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَبِيتَ لَيْلَةً إِلَاّ وَاللَّهُ مَعِي بَعْدَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " (١).
[ب ٢٤٩٧، د ٢٦٣٧، ع ٢٥٩٥، ف ٢٧٥٨، م ٢٥٩٨] تحفة ٥٢٢٨، إتحاف ٦٩٨٦.
١٠١٧ - بابٌ فِي الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ
٢٦١٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (٢).
[ب ٢٤٩٨، د ٢٦٣٨، ع ٢٥٩٦، ف ٢٧٥٩، م ٢٥٩٩] تحفة ٤٥٨٤، إتحاف ٦٠٨١.
١٠١٨ - بابٌ فِي أَدَاءِ الأَمَانَةِ وَاجْتِنَابِ الْخِيَانَةِ
٢٦١٦ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، ثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ، عَنْ شَرِيكٍ وَقَيْسٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَدِّ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٣).
[ب ٢٤٩٩، د ٢٦٣٩، ع ٢٥٩٧، ف ٢٧٦٠، م ٢٦٠٠] تحفة ١٢٨٣٦، ١٢٨٤٠ إتحاف ١٨١٤٨.
١٠١٩ - باب مَنْ كَسَرَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ مِثْلُهُ
٢٦١٧ - (١) أَخْبَرَنَا* يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: " أَهْدَى بَعْضُ (٤) أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ وَهُوَ في بَيْتِ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، فَضَرَبَتِ الْقَصْعَةَ فَانْكَسَرَتْ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن ماجه حديث (٢٤٠٩) وصححه الألباني.
(٢) قدح فيه البعض بعد سماع الحسن من سمرة، وأثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي، وأخرجه أبو داود حديث (٣٥٦١) وابن ماجة حديث (٢٤٠٠) وضعفه الألباني عندهما، ولعله من أجل الخلاف في سماع الحسن من سمرة، والترمذي حديث (١٢٦٦) وقال: حسن صحيح.
(٣) سنده حسن على الصحيح، وأخرجه أبو داود حديث (٣٥٣٥) صححه الألباني، والترمذي حديث (١٢٦٤) وقال: حسن غريب.
* ت ٢١٩/ب.
(٤) ذكر أنها زينب، أو حفصة، أو أم سلمة، ولا مانع من تعدد الواقعة، ولذلك أخذ رسول الله ﷺ الأمر بلطف، وقرر عليه حكما شرعيا.
* ك ٢٧١/أ.

2 / 853