844

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایډیټر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

خپرندوی

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

«فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا» فَالْتَفَتَ إِلَى غُلَامِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلَانٍ أَنَّ الَّذِى حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا؟» قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (١).
[ب ٢٤٧٣، د ٢٦١٣، ع ٢٥٧١، ف ٢٧٣٣، م ٢٥٧٤] تحفة ٥٨٢٢، ٥٨٢٣، إتحاف ٧٩٩٢، ٧٩٩٤.
٩٩٧ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ
٢٥٩١ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ط نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ " (٢).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: الأَمْرُ عَلَى هَذَا، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (٣).
[ب ٢٤٧٤، د ٢٦١٤، ع ٢٥٧٢، ف ٢٧٣٤، م ٢٥٧٥] تحفة ٧٢٥٠، إتحاف ٩٨٦٤.
٩٩٨ - بابٌ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ
٢٥٩٢ - (١) أَخْبَرَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ، سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: " أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ (٤)، قَالَ: فَدَعَا بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَاعَهُ ". قَالَ جَابِرٌ: " وَإِنَّمَا مَاتَ عَامَ أَوَّلَ " (٥).
قِيلَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، قَالَ: قَوْمٌ يَقُولُونَ (٦).
[ب ٢٤٧٥، د ٢٦١٥، ع ٢٥٧٣، ف ٢٧٣٥، م ٢٥٧٦] تحفة ٢٥٥١، إتحاف ٣٠٣٢.

(١) فيه عنعنة ابن إسحاق، وأخرجه مسلم حديث (١٥٧٩) وهذا طرف منه.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٥) ومسلم حديث (١٥٠٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٦٢).
(٣) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٤) جعل عتقه معلقا بموته.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٥٣٤) ومسلم حديث (٩٩٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٨١).
(٦) ليس في بعض النسخ الخطية.

2 / 844