842

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایډیټر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

خپرندوی

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

قَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الإِبِلِ إِلَاّ جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا "، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً» (١).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَذَا يُقَوِّي قَوْلَ مَنْ يَقُولُ: الْحَيَوَانُ بِالْحَيَوَانِ.
[ب ٢٤٦٨، د ٢٦٠٧، ع ٢٥٦٥، ف ٢٧٢٧، م ٢٥٦٨] تحفة ١٢٠٢٥، إتحاف ١٧٦٩٩.
٩٩٣ - باب النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ
٢٥٨٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَلَقَّوُا الْجَلَبَ، مَنْ تَلَقَّاهُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ» (٢).
[ب ٢٤٦٩، د ٢٦٠٨، ع ٢٥٦٦، ف ٢٧٢٨، م ٢٥٦٩] تحفة ١٤٥٣٨.
٩٩٤ - باب لَا يَبِعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ
٢٥٨٦ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
«لَا يَبِعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الأَسْوَاقَ، وَلَا تَنَاجَشُوا» (٣).
[ب ٢٤٧٠، د ٢٦٠٩، ع ٢٥٦٧، ف ٢٧٢٩، م ٢٥٧٠] تحفة ٨٣٢٩، إتحاف ١١٢١٨.
٩٩٥ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ
٢٥٨٧ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ" (٤).

(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٠٠) وهو طرف من حديث أبي هريرة عند البخاري حديث (٢٣٩٢).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٥٠) وقال: الركبان، ومسلم حديث (١٥١٩) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٧٠).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢١٦٥) ومسلم حديث (١٥١٧) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢٣٧) ومسلم حديث (١٥٦٧) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٠).

2 / 842