760

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایډیټر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

خپرندوی

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ " فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا*لِلَّهِ ﷿؟» (١).
[ب ٢٢٣٩، د ٢٣٧٠، ع ٢٣٢٥، ف ٢٤٧٦، م ٢٣٢٩] تحفة ١٠٨٨١، إتحاف ١٥٠٩٦.
٨٠٠ - باب فِي الْمَمَالِيكِ (٢) إِذَا زَنَوْا يُقِيمُ عَلَيْهِمْ سَادَتُهُمُ الْحَدَّدُونَ السُّلْطَانِ
٢٣٤٨ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ فَقَالَ: «إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا» قَالَ: فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: «فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ» (٣).
[ب ٢٢٤٠، د ٢٣٧١، ع ٢٣٢٦، ف ٢٤٧٧، م ٢٣٣٠] تحفة ١٤١٠٧، ٣٧٥٦، إتحاف ٤٨٨٣.
٨٠١ - بابٌ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ* اللَّهِ تَعَالَى ﴿أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا﴾ (٤)
٢٣٤٩ - (١) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ الزَّهْرَانِيُّ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، الْبِكْرُ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفي سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ» (٥).
[ب ٢٢٤١، د ٢٣٧٢، ع ٢٣٢٧، ف ٢٤٧٩، م ٢٣٣١] تحفة ٥٠٨٣، إتحاف ٦٧٦٣.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٩٦).
(٢) في (ر) العبيد.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٢٣٢) ومسلم حديث (١٧٠٤) ولم يذكرا الجبل، وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ١١٠٧).
* ك ٢٤٠/أ.
(٤) من الآية (١٥) من سورة النساء.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٦٩٠).

2 / 760