691

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایډیټر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

خپرندوی

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

٦٩١ - باب مَنْ كَرِهَ الشُّرْبَ قَائِمًا
٢١٥١ - (١) أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثَنَا هَمَّامٌ، ثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا ". قَالَ: " وَسَأَلْتُهُ عَنِ الأَكْلِ، فَقَالَ: ذَاكَ أَخْبَثُ " (١).
[ب ٢٠٥١، د ٢١٧٣، ع ٢١٢٧، ف ٢٢٦٦، م ٢١٣١] تحفة ١٤٢٠، إتحاف ١٦٠٨.
٢١٥٢ - (٢) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي زِيَادٍ الطَّحَّانِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ رَآهُ يَشْرَبُ قَائِمًا: «قِئْ» قَالَ: لِمَ؟، قَالَ: «أَتُحِبُّ أَنْ تَشْرَبَ مَعَ الْهِرِّ؟» قَالَ: لا، قَالَ: «فَقَدْ شَرِبَ مَعَكَ شَرٌّ مِنْهُ الشَّيْطَانُ» (٢).
[ب ٢٠٥٢، د ٢١٧٤، ع ٢١٢٨، ف ٢٢٦٧، م ٢١٣٢].
٦٩٢ - باب الشُّرْبِ فِي الْمُفَضَّضِ
٢١٥٣ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ، فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» (٣).
[ب ٢٠٥٣، د ٢١٧٥، ع ٢١٢٩، ف ٢٢٦٨، م ٢١٣٣] تحفة ١٨١٨٢.
٢١٥٤ - (٢) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: " خَرَجْنَا مَعَ حُذَيْفَةَ إِلَى الْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقَى، فَأَتَاهُ دِهْقَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَى بِهِ وَجْهَهُ، فَقُلْنَا: اسْكُتُوا فَإِنَّا إِنْ سَأَلْنَاهُ لَمْ يُحَدِّثْنَا، فَلَمَّا كَانَ بَعْدُ قَالَ: أَتَدْرُونَ لِمَ رَمَيْتُهُ؟، قُلْنَا: لَا، قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُهُ وَذَكَرَ النَّبِيَّ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَعَنْ لُبْسِ* الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ"، وَقَالَ*: «هُمَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الآخِرَةِ» (٤).
[ب ٢٠٥٤، د ٢١٧٦، ع ٢١٣٠، ف ٢٢٦٩، م ٢١٣٤] تحفة ٣٣٧٣، إتحاف ٤٢٥٩.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٠٢٤).
(٢) فيه أبو زيد الطحان، جهله الذهبي، وفي الحديث غرابة، وأخرجه أحمد حديث (٨٠٠٣) ولا معارضة بين جواز الشرب قائما والنهي عنه؛ فالفعل لبيان الجواز، والنهي محمول على الكراهة.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٦٣٤) ومسلم حديث (٢٠٦٥) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٣٧).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٢٦) ومسلم حديث (٢٠٦٧) أنظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٣٣٩).

2 / 691