٢١٣٢ - (٣) أَخْبَرَنَا أَبُو زَيْدٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: " سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - أَوْ سَمِعْتُهُ سُئِلَ - عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ " (١).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٤٧، م ٢١١٥].
٢١٣٣ - (٤) وَسَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: مِثْلَ (٢) قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (٣).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٤٨، م ٢١١٥].
٢١٣٤ - (٥) قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - أَوْ مَنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (٤) - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ (٥).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٤٩، م ٢١١٥] تحفة ٦٣٢٣، إتحاف ٧٠٧١.
٢١٣٥ - (٦) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا تَنْبِذُوا في الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ».
٢١٣٦ - (٧) قَالَ (٦): وَحَدَّثَنِي أَخِي (٧)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَعَنِ الْبُسْرِ، وَالتَّمْرِ (٨).
[ب ٢٠٣٦، د ٢١٥٧، ع ٢١١١، ف ٢٢٥٠، م ٢١١٥] تحفة ٢١٤٥، إتحاف ٧٠٧١.
٢١٣٧ - (٨) أَخْبَرَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، ثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ زَيْدٍ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّهُ أَتَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّلٍ فَقَالَ: " أَخْبِرْنِي بِمَا يَحْرُمُ عَلَيْنَا مِنَ الشَّرَابِ، فَقَالَ: الْخَمْرُ، قَالَ: قُلْتُ: هُوَ
(١) رجاله ثقات، وأخرجه النسائي حديث (٥٦١٦) وصحح إسناده الألباني.
(٢) في بعض النسخ الخطية ذكر ما نصه "نهى رسول الله ﷺ عن الجر، والدباء".
(٣) موصول بالسند السابق، وأخرجه النسائي حديث (٥٦١٨) وصححه الألباني.
(٤) ليس في بعض النسخ الخطية.
(٥) موصول بالسند السابق، وأخرجه أبو يعلى حديث (٢٣٤٤) وأخرجه أحمد حديث (١٨٥) والنسائي حديث (٥٦٨٨) وصحح الألباني وقفه، وانظر السابق.
(٦) هو أبو الحكم عمران بن الحارث السلمي.
(٧) مالك بن الحارث السلمي.
(٨) رجاه ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٩٨٧) ولم يذكر البسر، والتمر.