538

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

ایډیټر

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

خپرندوی

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۳۶ ه.ق

٤٢٩ - باب فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ
١٦٨٤ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ:
" فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ " (١).
[قِيلَ لأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهِ؟ قَالَ: مَالِكٌ كَانَ يَقُولُ بِهِ] (٢).
[ب ١٦١٦، د ١٧٠٢، ع ١٦٦١، ف ١٧٨٤، م ١٦٦٧] تحفة ٨٣٢١، إتحاف ١١١٦٨.
١٦٨٥ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ: " عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ".
قَالَ ابْنُ عُمَرَ: " فَعَدَلَهُ النَّاسُ بِمُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ " (٣).
[ب ١٦١٧، د ١٧٠٣، ع ١٦٦٢، ف ١٧٨٥، م ١٦٦٨] تحفة ٧٨١٥، إتحاف ١٠٨٠٣.
١٦٨٦ - (٣) حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﵁ قَالَ: " كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، حُرٍّ وَمَمْلُوكٍ، صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (٤)، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ، فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَقَالَ: إِنِّي أَرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ يَعْدِلُ صَاعًا مِنَ التَّمْرِ. فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ".
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ " (٥).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " أَرَى صَاعًا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ".
[ب ١٦١٨، د ١٧٠٤، ع ١٦٦٣، ف ١٧٨٦، م ١٦٦٩] تحفة ٤٢٦٩، إتحاف ٥٦٢٨.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه من حديث ابن عمر البخاري حديث (١٥٠٤) ومسلم حديث (٩٨٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٧٠).
(٢) ما بين المعقوفين ليسفي (ك).
(٣) رجاله ثقات، وانظر السابق.
(٤) هو ما يصنع من اللبن، ويكون جافا يوزن ويدخر، وهو ما يعرف عند أكثر العامة بالمضير.
(٥) رجاله ثقات، وفي الزكاة أخرجه البخاري حديث (١٥٠٦) ومسلم حديث (٩٨٥) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٥٧٢).

1 / 538