١٤٢ - نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ " نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ، أَوْ قَالَ: شَرَابِهَا ".
١٤٢ - قَالَ شُعْبَةُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاجِبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى أَنْ يُتَوَضَّأَ بِفَضْلِ وُضُوءِ الْمَرْأَةِ. أَبُو حَاجِبٍ اسْمُهُ سَوَادَةُ بْنُ عَاصِمٍ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فَرَوَاهُ عِمْرَانُ بْنُ جَرِيرٍ، وَغَزَوَانُ بْنُ حُجَيْرٍ السَّدُوسِيُّ عَنْهُ مَوْقُوفًا، مِنْ قَوْلِ الْحَكَمِ غَيْرِ مَرْفُوعٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ