مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرْجَرَائيُّ، نا الْوَلِيدُ، ثنا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: «لَا وُضُوءَ فِي الْقَهْقَهَةِ وَالضَّحِكِ». فَلَوْ كَانَ مَا رَوَاهُ الزُّهْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ صَحِيحًا عَنِ الزُّهْرِيِّ، لَمَا أَفْتَى بِخِلَافِهِ وَضِدِّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَقَدْ كَتَبْنَاهُ قَبْلَ هَذَا وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ مُرْسَلًا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَوَهِمَ فِيهِ أَبُو حَنِيفَةَ عَلَى مَنْصُورٍ وَإِنَّمَا رَوَاهُ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ مَعْبَدٍ، وَمَعْبَدٌ هَذَا لَا صُحْبَةَ لَهُ، وَيُقَالُ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْقَدَرِ مِنَ التَّابِعِينَ، حَدَّثَ بِهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، وَهُمَا أَحْفَظُ مِنْ أَبِي حَنِيفَةَ لِلْإِسْنَادِ
فَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
٦٢٢ - فَحَدَّثَنَا بِهِ أَبُو بَكْرٍ الشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، وَآخَرُونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، نا أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْبَدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: بَيْنَمَا هُوَ فِي الصَّلَاةِ إِذْ أَقْبَلَ أَعْمَى يُرِيدُ الصَّلَاةَ فَوَقَعَ فِي زُبْيَةٍ، فَاسْتَضْحَكَ الْقَوْمُ حَتَّى قَهْقَهُوا، ⦗٣٠٧⦘ فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ قَهْقَهَ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ وَالصَّلَاةَ»