Summation of the Principles
تلخيص الأصول
خپرندوی
مركز المخطوطات والثراث والوثائق
د خپرونکي ځای
الكويت
ژانرونه
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الكتاب: تلخيص الأصول
المؤلف: حافظ ثناء الله الزاهدي
الناشر: مركز المخطوطات والثراث والوثائق - الكويت
الطبعة الأولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
عدد الأجزاء: ١
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
1 / 4
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى.
أما بعد:
فإن مهمة تسهيل علوم الِإسلام لطلبة العلم والناشئة والعامة من
المهمات العظيمة التي نادى بها لشرعنا الحنيف بقوله تعالى
(وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ (١٧) .
وبقوله ﷺ لصحابته:
" بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا " رواه مسلم.
الرسالة التي بين أيدينا من عمل أخينا الفاضل الشيخ حافظ ثناء الله
الزاهدي من علماء الباكسئان الأفاضل الذين يقومون على خدمة الكتاب
والسنة في تلك الديار، وتبسيط قواعد الدين وأصوله لطلبة العلم
والناشئة، فبدًا بأصول الفقه كخطوة أولى من مشروعه العلمي في ترسيخ
الوعي الأصولي المستقيم للدراسين، منبهًا على الآراء المنحرفة في الففه
والتي تدعو إلى الجمود وضيق النظر في الفهم ودلهم علي فقه الكتاب
والسنة وما وافقهما من استدلالات وآراء وأفهام.
ونسأل الله أن يوفقه إلى مانوى.
ويجمعنا معه ومع كل طالب حق ومعرفة على هدي نبيه محمد " صلى
الله عليه وسلم " والحمد لله رب العالمين.
محمد بن إبراهيم الشيباني
مدير عام مركز المخطوطات والثراث والوثائق
1 / 5
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مقدمة المؤلف
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آلهِ وصَحْبِه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد:
فهذا كتَيِّب جمعنا فيه بحوثًا من أصول الفقه وقد توخينا فيه الاقتصار على تحليل المصطلحات الأصولية فقط مع إيراد بعض الأمثلة التي توضح مفاهيمها الاصطلاحية عند أصحاب الأصول.
وهو كخطوة أولى من مشروعنا العلمي الهام وهو الوعي الأصولي للطلبة والاهتمام بتربيتهم العلمية في ضوء النظرة الأصولية المستقيمة، والتنبيه على الآراء المنحرفة والخادمة لمناهج فقهية معينة وشخصية، ليتأهلوا به للتمييز بين ما هو الأجدر بالرفض والرد وبين ما هو الأليق والأحق بالأخذ من فقهيات أئمة الإِسلام.
فذكرنا فيه سبعة أصول مما يسميه العلماء أصول الفقه، والأصلية منها اثنان، وهما: الكتاب والسنة، والباقية تابعة لهما.
والمذكور في مباحث الكتاب والسنة هو طرق الاستنباط من النص، وهي أولًا بترتيب الجمهور، وثانيًا بترتيب الحنفية.
وهذه الطرق أهم شيء للطالب حين تدرجه إلى معرفة مداليل الكلام ومفاهيمه وضعًا، ومن حيث رعاية غرض التكلم بها حالة آدائه عرفًا.
ثم عرفنا الأصول الباقية وفصلنا شيئًا من متعلقاتها بقدر ما ترتسم به صورتها في ذهن الطالب، وليتمكن من الفهم لصورها الكثيرة والمعقَّدة والتوفيق من الله تعالى.
والعقل النظيفُ الناضج من خير معين له فيها.
هذا! وسوف نرتب - إن شاء الله تعالى - مؤلَّفًا آخر يكون كخطوة ثانية للطلبة في هذا الفن نستوعب فيه المباحث الأصولية الهامة مع الِإجادة في الترتيب، وبقدر من الإسهاب في التمثيل والتخريج وبيان المذاهب.
1 / 7
فنسأل الله ﷿ التوفيق والسداد وإخلاص النية في العمل، وأن يجعل هذا العمل المتواضع ثقلًا راجحًا لكفة الأعمال الصالحة يوم القيامة، وهو حسبي ونعم الوكيل.
كتبه
حافظ ثناء الله الزاهدي
٧ / ٧ / ١٤١٠ هـ
جهلم - باكستان
1 / 8
تمهيد
في تعريف أصول الفقه، وموضوعه، وفائدته
تعريفه:
أولًا: من حيث إنه مركب إضافي:
١ - الأصول:
لغة: جمع " أصل " وهو: ما انبنى عليه غيره.
اصطلاحًا: له إطلاقات منها:
- بمعنى القاعدة كقولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم والحقيقة تقدم على المجاز، وغيرها
- بمعنى الدليل الذي هو مصدر للحكم الشرعي، كالكتاب، والسنة،
وغيرهما من المصادر التبعية.
٢ - الفقه:
لغة: الفَهْم.
اصطلاحًا: معرفة الأحكام الشرعية العَمَلية من أدلتها التفصيلية باستدلال.
ثانيًا: من حيث إنه لقب للفن:
اسم للقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط أحكام الشريعة الفَرْعيَّة من أدلتها
التفصيلية.
* استمداده:
يستمد علم الأصول من ثلاثة علوم: وهي علم الكلام، واللغة، ونصوص من الكتاب والسنة.
1 / 9
* موضوعه:
من موضوعات علم الأصول: مصادر الحكم الشرعي بذاتها، وما يثبت منها من الأحكام، وكيفية الاستدلال بها، وحال المسْتَدِل.
* فائدته:
التمكن من المعرفة بالأحكام الشرعية من الأدلة.
1 / 10
الباب الأول مصادر الحكم الأصلية
الكتاب
السُّنَّة
وفيه أربعة فصول:
الأول: طرق الاستنباط من النص عند الجمهور
الثاني: طرق الاستنباط من النص عند الحنفية
الثالث: الحكم الشرعي وأحكامه
الرابع: بيان النصوص الشرعية
1 / 11
الفصل الأول:
طرق الاستدلال من النص عند الجمهور:
للجمهور في الاستدلال من النص طريقتان وهما: الاستدلال بالمنطوق،
والاستدلال بالمفهوم.
المبحث الأول: الاستدلال بالمنطوق
المنطوق على قسمين: صريح، وغير صريح.
المنطوق الصريح
* تعريفه:
لغة: المنطوق مأخوذ من النطق، يقال: " نَطَقَ " أي تكلم، فالمنطوق هو المتكلَّم به.
اصطلاحًا:
هو المعنى الذي قصده المتكلم بالذات من اللفظ، أو كل ما يدل عليه اللفظ.
* أقسامه:
المنطوق الصريح من حيث قوة الدلالة على المعنى على أربعة أقسام:
1 / 13
(١) النص
* تعريفه:
لغة: التعيين.
اصطلاحًا: الكلام الذي لا يحتمل إلا معنى واحدًا، إما بأصل الوضع أو
بموجب القرائن.
* حكمه:
يفيد الحكم قطعًا من غير احتمال التأويل عند الأكثر، إلا النسخ.
(٢) الظاهر
* تعريفه:
لغة ة مأخوذ من الظهور وهو الوضوح.
اصطلاحًا: ما احتمل معنَيَيْنِ أو أكثر، وهو في أحدهما أظهر من جهة اللغة، أو العُرف، أو الشرع.
* حكمه:
يفيد الحكم ظنًا، ولا يجوز تركه إلا بدليل مؤولًا.
(٣) المؤول
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من التأويل، وهو التفسير والتصريف.
اصطلاحاَ: ما حُمل فيه ظاهر اللفظ على معنى محتَمَلٍ مرجوحِ بدليل يقتضيه.
*حكمه:
القبول إن كان التأويل قريبًا والرد إن كان بعيدًا.
1 / 14
(٤) المجمل
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الإِجمال وهو الجمع.
اصطلاحا: ما احتمل معنَيَيْنِ أو أكثر على السواء، مفردًا كان أو مركبًا.
* حكمه:
التوقف إلى أن يَرِدَ البيان.
* المنطوق غير الصريح
وله أقسام:
- دلالة الاقتضاء:
وهي اقتضاء الكلام تقديرَ كلمةٍ في الكلام تصحيحًا لمعناه شرعًا أو عقلًا.
- دلالة التنبيه والِإيماء:
وهي أن يكون الكلام دالًا على علة الحكم تنبيهًا كما يدل على المعنى صريحا.
وتفصيله يأتي في باب القياس.
- دلالة الإشارة:
وهي إشارة النص عند الحنفية ويأتي تفصيلها.
1 / 15
المبحث الثاني: الاستدلال بالمفهوم
* تعريف المفهوم:
لغة: المفهوم مأخوذ من الفهم، وهو: جوْدة استعداد الذهن للاستنباط.
اصطلاحًا: ما فهِم من اللفظ في غير محل النُّطق.
* أقسامه:
المفهوم على قسمين: مفهوم الموافقة، ومفهوم المخالفة.
مفهوم الموافقة
* تعريفه:
هو ما يكون مدلول اللفظ فيه في محل السُّكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق.
* أنواعه:
هوعلى نوعين:
١ - ما كان السكوت عنه أولى بحكم المنطوق به منه،
ويسمى بـ " المفهوم الأولوي ".
٢ - ما كان المسكوت عنه مساويًا لحكم المنطوق به،
ويسمى بـ " المفهوم المساوي "
مفهوم المخالفة
* تعريفه:
هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفًا لمدلوله في محل النطق.
* أقسامه:
ينقسم إلى عدة أقسام منها:
1 / 16
(١) مفهوم الصفة
هو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بصفةٍ على انتفاء الحكم عما انتفت عنه هذه الصفة، كقوله ﷺ: " مَطلُ الغنيِّ ظلمٌ ".
والمراد بالصفة هنا كل من الظَّرف، والجار والمجرور، والحال، والصفة النحوية.
(٢) مفهوم الشرط
وهو دلالة النص الذي عُلِّق فيه الحكم على شيء بأداة من أدوات الشرط على نفي الحكمِ عند انتفاء الشرط، كقوله تعالى
(وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) .
(٣) مفهوم الغاية
وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بغاية، على انتفاء الحكم بعد هذه الغاية، كقوله تعالى (حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًَا غَيْرَهُ) .
(٤) مفهوم اللقب
وهو دلالة النص الذي قيد فيه الحكم بما يدل على الذات على انتفائه عند انتفاء ذلك اللقب.
والمقصود باللقب هنا: الاسم الذي غبر به عن الذات عَلَما كان أو وصفًا، أو اسم جنس كقوله ﷺ
" لا تبيعوا الطعام بالطَّعام ".
(٥) مفهوم العدد
وهو دلالة النصِّ الذي فيد فيه الحكم بعدد معين على انتفائه عما عداه، مثل قوله ﷺ
" إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خَبثًا ".
1 / 17
الفصل الثاني
طرق الاستدلال من النص عند الحنفية
وفيه خمسة مباحث:
المبحث الأول:
تقسيم اللفظ باعتبار وضعه للمعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام
عندهم:
(١) الخاص
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الخصوص وهو الانفراد.
اصطلاحا: هوكل لفظ وضع لمعنى معلوم واحد.
* حكمه:
قطعي فيما يتناوله من المراد، ولا يحتمل البيان.
* أنواعه:
له أربعة أنواع: اثنان باعتبار صيغته وهما: الأمر والنهي، واثنان باعتبار حالته وهما: المطلق والمقيَّد.
(٢) العام
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من العموم وهو الإِحاطة والشمول.
1 / 18
اصطلاحًا: هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، وبوضع واحد، من غيرحصر.
* صيغه:
ومن صيغه: لفظ كل، وجميع، ومَن، وما، والنكرة في سياق النفي والشرط، والمعرَّف بالِإضافة مفردًا وجمعًا، والمعرَّف بالأف واللام لغير العهد مفردًا وجمعًا.
* حكمه:
قطعي في إفادة معنى العموم عند الحنفية قبل التخصيص.
(٣) المشترك
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الاشتراك وهو الاجتماع.
اصطلاحًا: ما تناول أفرادًا مختلفة الحدود على سبيل البدل، كالقرءِ للحيض والطهر.
* شرطه:
أن يكون موضوعًا لكل معنى وضعًا مستقلًا حقيقةً، مع دلالته على جميع معانيه المختلفة على السواء.
* حكمه:
التوقف فيه إلى أن يظهر المراد منه، مع الاعتقاد بكونه حقًا.
(٤) المؤوَّل
* تعريفه:
قد سبق تعريفه اللغوي في مبحث الجمهور، وهو اصطلاحًا عند الحنفية: ما
ترجح من المشترك بعض وجوهه بغالب الرأي، أي بالدليل الظني.
1 / 19
* حكمه:
وجوب العمل بما جاء في تأويل المجتهد مع احتمال أنه غلط إن كان بالرأي.
المبحث الثاني
تقسيم اللفظ من حيث ظهور معناه، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:
(١) الظاهر
* تعريفه:
هو اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بصيغته، أي بدلالته اللفظية كقوله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) فإنه ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا، ونص في الفرق بين البيع والربا.
* حكمه:
وجوب العمل به، مع احتماله التأويلَ، والتخصيص، والنسخ.
(٢) النص
* تعريفه:
ما ازداد وضوحًا على الظاهر لكونه مقصودًا بالسوق، مع كونه مرادًا بنفس
الصيغة.
* حكمه:
وجوب العمل به قطعًا، مع احتماله النسخَ، والتخصيص، والتأويل.
1 / 20
(٣) المفسَّر
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من التفسير، وهو الكشف: فالمفسَّر هو المكشوف معناه.
اصطلاحًا: ما ازداد وضوحًا على النص على وجه لا يبقى معه احتمال التأويل، والتخصيص.
* حكمه:
وجوب العمل به قطعاعلى احتمال النسخ.
(٤) المُحْكَم
* تعريفه:
لغة: مأخوذ في الإِحكام وهو الإتقان.
اصطلاحا: ما أحكم المراد به عن احتمال النَّسخ.
* حكمه:
وجوب العمل به من غير احتمال.
المبحث الثالث
تقسيم الكلام من حيث خفاء المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:
(١) الخَفِي
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من الخفاء، وهو الاستتار.
اصطلاحًا: ما خَفِي المراد منه بعارض نشأ من غير الصيغة، كالسَّرقة في حق الطرار، والنبَّاش.
* حكمه:
1 / 21
وجوب النظر في العارض ليُعلم أن اللفظ هل يتناوله تمامًا أو لا؟
(٢) المشكِل
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من قول القائل: " أشكل عليَّ الأمر " أي اشتبه.
اصطلاحا: اسم لكلام يحتمل المعاني المتعدِّدة، والمراد منها واحد، إلا أنه بسبب الكثرة صار محتاجًا إلى الطلب، والتأمل كالمشترك.
* حكمه:
الاعتقاد بأنه حق، ثم الإِقبال على الطلب والتأمل فيه إلى أن يتبَين المراد.
(٣) المجمَل
* تعريفه:
ما اجتمعت فيه المعاني، واشتبه المراد، ولا يدرك المعنى المراد إلا ببيان من
المتكلِّم.
* حكمه:
اعتقاد حقِّيته مع التوقف إلى أن يتبيّن ببيان من المجمِل.
(٤) المتشابه
* تعريفه:
لغة: مأخوذ من التشابه، وهو الالتباس.
اصطلاحًا: هو اسم لكلام انقطع رجاء معرفة المراد به، كالحروف المتقطعة، وبعض آيات الضفات.
* حكلمه:
الاعتقاد بحقية المراد، وترك الطلب والاشتغال للوقوف على المراد.
1 / 22
المبحث الرابع
تقسيم اللفظ باعتبار استعماله في المعنى، وهو بهذا الاعتبار على أربعة أقسام:
(١) الحقيقة
* تعريفها:
الحقيقة اسم لكل لفظ أريد به المعنى الموضوع له.
* أنواعها: لها ثلائة أنواع:
١ - الحقيقة اللغوية:
وهو اللفظ المستعْمل في معناه الموضوع له في اللغة، كالأسد، والبقر للحيوان مثلًا.
٢ - الحقيقة الشرعية:
وهو اللفظ المستعْمل في المعنى الذي أراده الشارع من ذلك اللفظ، كالصلاة، والحج، والطلاق، وغيرها.
٣ - الحقيقة العرفية:
ومنها العرفية الخاصة، وهو: اللفظ المستعمَل في المعنى الذي أراده أصحاب الفن من ذلك اللفظ، كالرفع، والنصب، والجر وغيرها عند النحاة، والخاص، والعام، والمؤول، وغيرها عند أهل الأصول.
* حكمها:
ثبوت المعنى الذي أريد به من اللفظ.
1 / 23
(٢) المجاز
* تعريفه:
لغة: مصدر ميمي من " جاز المكان " إذا تعدَّاه.
اصطلاحًا: اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لمناسبة أو علاقة بينه وبين
الموضوع له، كقوله: رأيت أسدًا يرمي.
* حكمه: ثبوت المعنى الذي أريد منه.
(٣) الصريح
* تعريفه:
لغة: الواضح.
اصطلاحًا: ما ظهر المراد منه ظهورًا بيِّنا بكثرة الاستعمال، حقيقة كان أو مجازًا كقولهم: بعت، أو اشتريت، أو أكلت ونحوها.
* حكمه: تعلق الحكم بمعناه نوى المتكلِّم، أو لم يَنْوِ.
(٤) الكناية
* تعريفها:
لغة: أن تتكلم بشيء وتريد به غيره.
اصطلاحًا: هو اللفظ الذي استتر المراد منه بسبب الاستعمال ولا يفهم إلا
بقرينة، حقيقة كان أو مجازًا.
* حكمها:
وجوب العمل جها بالنية، أو بدلالة الحال.
1 / 24
المبحث الخامس
تقسيم الكلام باعتبار طريقة الوقوف على المراد منه، وله أربعة أقسام:
(١) عبارة النص
* تعريفها:
هى دلالة النص على المعنى أو الحكم المقصود من سَوْقه أو تشريعه أصالة أو
تبعًا.
* حكمها:
تفيد القطع عند تجردها عن العوارض، وترجح على إشارة النص عند التعارض.
(٣) إشارة النص
* تعريفها:
هي دلالة النص على المعنى الذي لم يقصد بالسوق لا أصالة، ولا تبعًا - على رأي الأكثر منهم - لكنه لازم للمعنى المقصود بسوق النص لزومًا متأخرا.
* حكمها:
تساوي العبارةَ في إيجاب الحكم قطعا إلا أن العبارة أحق منها عند التعارض.
(٣) دلالة النص
* تعريفها:
هي دلالة النص على أن حكم المنطوق به ثابت للمسكوت عنه، لفهم علة ذلك الحكم بمجرد العلم باللغة.
1 / 25