Summary of the Explanation of the Principles of Rulings
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
پوهندوی
-
خپرندوی
-
د ایډیشن شمېره
الثانية
د چاپ کال
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
ژانرونه
إلى إبلهم فيبيتوا عندها، ويدعوا يوم النفر الأول ثم يأتوا في اليوم الثالث فيرموا ما فاتهم في اليوم الثاني مع الثاني مع رمي اليوم الثالث، وفيه تفسير ثانٍ: وهو أنهم يرمون جمرة العقبة ويدعون رمي ذلك اليوم ويذهبون، ثم يأتون في اليوم الثاني من التشريق فيرمون ما فاتهم، ثم يرمون ذلك اليوم كما تقدَّم وكلاهما جائز، انتهى.
وقال الموفق: وإن أخَّر الرمي كله فرماه في آخر أيام التشريق أجزأه ويرتبه بنيته، وإن أخَّره عن أيام التشريق أو ترك المبيت بمنًى في لياليها فعليه دم، وفي حصاة واحدة أو ليلة واحدة ما في حلق شعرة، وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت بمنى، انتهى.
وعن أبي نضرة قال: "حدثني من سمع خطبة النبي ﷺ في أوسط أيام التشريق فقال: «يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألاَ لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على
أحمر - إلا بالتقوى، أبلغت؟»، قالوا: بلغ رسول الله ﷺ"؛ رواه أحمد.
وعن أسامة بن زيد ﵁ قال: "دخلت مع رسول الله ﷺ البيت، فحمد الله وأثنى عليه، وكبر وهلل، ثم قام إلى ما بين يديه من البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه، ثم هلل وكبر ودعا، ثم فعل ذلك بالأركان كلها، ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال: «هذه القبلة، هذه القبلة»، مرتين أو ثلاثًا"؛ رواه أحمد والنسائي.
وعن عبد الرحمن بن صفوان ﵁ قال: "لما فتح رسول الله ﷺ مكة انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة وأصحابه قد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم، وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله ﷺ وسطهم"؛ رواه أحمد وأبو داود، وبالله التوفيق.
* * *
الحديث الحادي عشر
عن عبد الله بن عمر ﵄ قال: "جمع النبي ﷺ بين المغرب والعشاء بجمعٍ يجعل لكلِّ واحدة منهما إقامة ولم يسبِّح بينهما، ولا على أثر واحدة منهما".
1 / 228