213

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

-

خپرندوی

-

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

في حديث جابر عند مسلم: "ثم مكث قليلًا حتى طلعت الشمس"، واختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في جواز الجمع والقصر بعرفة لأهل مكة، فلم يجوِّزه الشافعي وأحمد في إحدى الروايات عنه، وجوَّزه مالك وأحمد في الرواية الأخرى عنه، واختارَه شيخ الإسلام ابن تيميَّة وأبو الخطاب. وقال ابن القيم: "خطب ﷺ واحدة، فلمَّا أتمَّها أمر بلالًا فأذَّن، ثم أقام الصلاة فصلَّى الظهر ركعتين، ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضًا، ومعه أهل مكة وصلُّوا بصلاته قصرًا وجمعًا بلا ريب، ولم يأمرهم بالإتمام ولا بترك الجمع"، ومَن قال: إنه قال لهم: «أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر» فقط غلط، وإنما قال لهم ذلك في غزاة الفتح بجوف مكة حيث كانوا في ديارهم مقيمين، ولهذا كان أصحُّ أقوال العلماء أن أهل مكة يقصرون ويجمعون بعرفة كما فعلوا مع النبي ﷺ انتهى. وقال الموفق في "المغني": والحجة مع مَن أباح القصر لكلِّ مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه، انتهى. وعن عروة بن مضرِّس بن أوس بن حارثة بن لامٍ الطائي قال: أتيت رسول الله ﷺ بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيِّئ أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ﷺ: «مَن شهد صلاتنا هذه، ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلًا أو نهارًا، فقد تمَّ حجُّه وقضى تفَثَه»؛ رواه الخمسة وصحَّحه الترمذي. قال المجد: وهو حجَّة في أن نهار عرفة كله وقت للوقوف. وعن عبد الرحمن بن يعمر: "أن ناسًا من أهل نجد أتَوْا رسول الله ﷺ وهو واقف بعرفة فسألوه، فأمر مناديًا ينادي: «الحج عرفة، مَن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر أدرك أيام منًى ثلاثة أيام، فمَن تعجَّل في يومين فلا إثم عليه، ومَن تأخر فلا إثم عليه»، وأردف رجلًا ينادي بهن"؛ رواه الخمسة. قال الشوكاني: وقد أجمع العلماء على أن مَن وقف في أيِّ جزء كان من عرفات صحَّ وقوفه، ولها أربعة حدود: حد إلى جادة طريق المشرق، والثاني إلى حافات الجبل الذي وراء أرضها، والثالث إلى البساتين التي تلي قرنيها على يسار مستقبِل الكعبة، والرابع وادي عرنة، وليست هي ولا نمرة من عرفات ولا من الحرم،

1 / 217