Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
135

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

پوهندوی

-

خپرندوی

-

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

ژانرونه

فيه دليلٌ على عدم وجوب الزكاة في الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة. وعن عليٍّ مرفوعًا: «قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة»؛ رواه أبو داود. وقال البخاري: وقال الزهري في المملوكين للتجارة: يزكي في التجارة، ويزكي في الفطر. قال الحافظ: وما نقله البخاري عن الزهري هو قول الجمهور. * * * الحديث الرابع عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «العَجْمَاء جُبَار، والبئر جُبَار، والمَعْدِن جُبَار، وفي الرِّكَاز الخمس»، الجُبَار: الهَدَر الذي لا شيء فيه، و«العجماء»: الدابة، سميت البهيمة عجماء؛ لأنها لا تتكلم. وفي الحديث دليلٌ على أنه لا ضمان على أحد في شيء مما ذُكِر إذا لم يكن منه تسبُّب ولا تغرير. وعن البراء بن عازب - رضي اله عنه - قال: "كانت له ناقة ضاربة فدخلت حائطًا فأفسدت فيه، فقضى رسول الله ﷺ أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل المواشي ما أصابت ماشيتهم بالليل"؛ أخرجه الشافعي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قوله: «وفي الركاز الخمس»، «الركاز»: هو المال المدفون، قال البخاري وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيرة والخمس، وليس المعدن بركاز. وقد قال النبي ﷺ: «في المعدن جُبَار وفي الركاز الخمس»، وأخذ عمر بن عبد العزيز من المعادن من كل مائتين خمسة انتهى. * * * الحديث الخامس عن أبي هريرة ﵁ قال: بعث رسول الله ﷺ عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد

1 / 139