Summary of Funeral Rulings
تلخيص أحكام الجنائز
خپرندوی
مكتبة المعارف
د ایډیشن شمېره
الثالثة
ژانرونه
الثالث: أن يكون أحدها ثوب حبرة١ إذا تيسر لقوله ﷺ:
"إذا توفي أحدكم فوجد شيئا فليكفن في ثوب حبرة".
الرابع: صحيح تبخيره ثلاثا لقوله ﷺ:
"إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا"
وهذا الحكم لا يشمل المحرم لقوله ﷺ في المحرم الذي وقصته الناقة. . . . "ولا تطيبوه. . .".
٤٢ - ولا يجوز المغالاة في الكفن ولا الزيادة فيه على الثلاثة لأنه خلاف ما كفن فيه رسول الله ﷺ كما تقدم في المسألة السابقة وفيه إضاعة للمال وهو منهي عنه ولا سيما والحي أولى به قال رسول الله ﷺ:
"إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال".
ويعجبني بهذه المناسبة ما قاله العلامة أو الطيب في الروضة الندية ١ / ١٦٥.
وليس تكثير الأكفان والمغالاة في أثمانها بمحمود فإنه لولا ورود الشرع به لكان من إضاعة المال لأنه لا ينتفع به الميت ولا يعود نفعه على الحي ورحم الله أبا بكر الصديق حيث قال: إن الحي أحق بالجديد لما قيل له عند تعيينه لثوب من أثوابه في كفنه: إن هذا خلق.
٤٣ - والمرأة في ذلك كالرجل إذ لا دليل على التفريق.
_________
١ بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ما كان من البرود مخططا والمراد هنا ما غلب عليها البياض.
1 / 37