Sujood at-Tilawah and its Rulings
سجود التلاوة وأحكامه
خپرندوی
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا.
الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (١).
قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي.
١ - قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٢) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (٣).
٢ - وقياسًا على سائر الصلوات (٤).
٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (٥).
٤ - وقياسًا على سجود السهو (٦).
القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها:
ذهب إليه ابن جرير (٧)، وابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (١٠)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (١١).
(١) المحلي (١/ ١٠٦). (٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤). (٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧). (٤) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المغني (٢/ ٣٥٨). (٦) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧). (٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣). (٨) المحلى (١/ ١٠٥) (٥/ ١٦٥). (٩) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥) وما بعدها. (١٠) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣). (١١) المغني (٢/ ٣٥٨) المحلى (٥/ ١٦٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).
1 / 103