94

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

أمر بها المصلي، ولو أن امرءًا كبر وقرأ، وركع ثم قطع عمدًا لما قال أحد: إنه صلى شيئًا. الوجه الثاني: أن القيام بعض الصلاة، والتكبير بعض الصلاة، وقراءة أم الكتاب بعض الصلاة، والجلوس بعض الصلاة، والسلام بعض الصلاة فيلزمكم على هذا أن تقولوا: بأن هذه صلاة، ولا تقولون بذلك فبطل الاحتجاج (١). قالوا: فإذا كان صلاة اشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة، والسترة بدليل ما يلي. ١ - قوله ﷺ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (٢) فيدخل في عمومه سجود التلاوة (٣). ٢ - وقياسًا على سائر الصلوات (٤). ٣ - وقياسًا على سجدات الصلاة، والركوع (٥). ٤ - وقياسًا على سجود السهو (٦). القول الثاني: أنه لا يعد صلاة، فلا تشترط له شروطها: ذهب إليه ابن جرير (٧)، وابن حزم (٨)، وابن تيمية (٩)، وحكاه ابن بطال عن كثير من السلف (١٠)، وهو قول الشعبي، وسعيد بن المسيب (١١).

(١) المحلي (١/ ١٠٦). (٢) أخرجه مسلم في الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة (١/ ٢٠٤). (٣) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧). (٤) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٥) بدائع الصنائع (١/ ١٨٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المغني (٢/ ٣٥٨). (٦) المغني (٢/ ٣٥٨) المبدع (٢/ ٢٧). (٧) حاشية ابن قاسم على الروض المربع (٢/ ٢٣٣). (٨) المحلى (١/ ١٠٥) (٥/ ١٦٥). (٩) مجموع الفتاوى (٢٣/ ١٦٥) وما بعدها. (١٠) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٣). (١١) المغني (٢/ ٣٥٨) المحلى (٥/ ١٦٥) فتح الباري (٢/ ٥٥٤).

1 / 103