84

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية. القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة. ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في قول (٣). واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (٤). القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل: ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (٥). القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها: ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٦)، والشافعية في الوجه الثالث (٧)، وبعض الحنابلة (٨). واحتجوا بما يلي: ١ - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية

(١) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة. انظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣). (٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المستوعب (٢/ ٢٦٠) الروض المربع (٢/ ٢٣٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩). (٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٢٥). (٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧). (٦) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣). (٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧). (٨) الإنصاف (٢/ ١٩٦).

1 / 93