84

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقد اختلف أهل العلم في ذلك على الأقوال التالية.
القول الأول: مشروعية السجود في كل مرة.
ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية في الأصح (٢)، والحنابلة في قول (٣).
واحتجوا: بأن سببه تلاوة السجدة فتكرر بتجدد السبب (٤).
القول الثاني: أنه يشرع إذا طال الفصل:
ذهب إليه الشافعية في وجه: قالوا: اكتفاء بالأولى مع قصر الفصل (٥).
القول الثالث: أنه يشرع إذا كررها في ركعتين، أما إذا كان في واحدة فلا يعيدها:
ذهب إليه أبو يوسف ومحمد من الحنفية (٦)، والشافعية في الوجه الثالث (٧)، وبعض الحنابلة (٨).
واحتجوا بما يلي:
١ - لأن الركعتين كالمجلسين، وقد تجدد السبب بعد توفية

(١) كما هو الظاهر من إطلاقهم القول بالتكرار، باستثناء المعلم للمشقة.
انظر: الشرح الكبير (١/ ٣١١) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).
(٢) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٣) الإنصاف (٢/ ١٩٦) المستوعب (٢/ ٢٦٠) الروض المربع (٢/ ٢٣٥) كشاف القناع (١/ ٤٤٩).
(٤) روضة الطالبين (١/ ٣١٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية الروض المربع لابن قاسم (٢/ ٢٢٥).
(٥) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٦) المبسوط (٢/ ١٣) بدائع الصنائع (١/ ١٨٣).
(٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧).
(٨) الإنصاف (٢/ ١٩٦).

1 / 93