82

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الوجه الثاني: في الاستدلال. أنه قد روي في تأويل الآية: أن معناه خر ساجدًا، فعبر بالركوع عن السجود، فجاز أن ينوب عنه إذ صار عبارة عنه (١). ونوقش من وجهين: الوجه الأول: بأن الذي روي عنه ﵇ السجود لا الركوع، لا أنه عبر عنه بالركوع (٢). الوجه الثاني: أنه لا يلزم في تعبيره عن السجود بالركوع أن ينوب عنه؛ إذ يحتاج إلى دليل. ٢ - ما روي عن ابن عمر ﵄، أنه كان إذا تلا آية السجدة في الصلاة ركع (٣). ٣ - ولأن المقصود الخضوع والخشوع وذلك يحصل بالركوع، كما يحصل بالسجود (٤). القول الثاني: أنه لا يقوم مقامه: ذهب إليه المالكية (٥)، والشافعية (٦)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٧). ١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم مقامه الركوع كسجود الصلاة (٨).

(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٣٨٠). (٢) المغني (٢/ ٣٦٩). (٣) ذكره السرخسي في المبسوط (٢/ ٨) ولم أجده. (٤) المبسوط (٢/ ٨) فتح القدير (٢/ ١٩) بدائع الصنائع (١/ ١٩٠). (٥) المدونة (١/ ١١١) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١٢) شرح الخرشي (١/ ٣٥٦). (٦) المجموع (٤/ ٧٢). (٧) المغني (٢/ ٣٦٩) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٢٩) المستوعب (٢/ ٢٥٤). (٨) المغني (٢/ ٣٦٩) المبدع (٢/ ٢٩).

1 / 91