Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
58

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

الوجه الرابع: احتمال أنه في وقت لا يجوز فيه السجود (١). الوجه الخامس: احتمال أنه أراد التأخير ليبين جوازه (٢). قالوا: فلما احتمل تركه للسجود كل معنى من هذه المعاني، لم يكن هذا الحديث بمعنى منها أولى من صاحبه إلا بدلالة تدل عليه من غيره (٣). ٢ - حديث أبي الدرداء؛ قال: "سجدت مع النبي ﷺ إحدى عشرة سجدة ليس فيها من المفصل شيء" (٤). ووجه الدلالة: ظاهر. ونوقش من أوجه: الوجه الأول: أن الحديث ضعيف؛ لضعف إسناده فلا يصح به الاحتجاج (٥). الوجه الثاني: أنه معارض بما هو أصح منه وهو حديث أبي هريرة السابق (٦). الوجه الثالث: أنه لا دلالة فيه، إذ يجوز أن يكون سجود غير المفصل إحدى عشرة سجدة، ولا نزاع بيننا في هذا (٧).

(١) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢). (٢) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢). (٣) شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٢). (٤) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كم سجدة في القرآن (٢/ ٥٨) وقال عقبة: إسناده واه. وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب عدد سجود القرآن (١/ ٣٣٥). قال البوصيري: في إسناده عثمان بن فايد وهو ضعيف. وقال الزيلعي: وعثمان بن فاشد، قال ابن حبان: لا يحتج به، ووهاه ابن عدي. نصب الراية (٢/ ١٨٢). (٥) المغني (٢/ ٣٥٤) المجموع (٤/ ٦٣). (٦) المحلى (٥/ ١٦٣) المغني (٢/ ٣٥٤) المجموع (٤/ ٦٣). (٧) فتح القدير (٢/ ١٤) المغنى (٢/ ٣٥٤).

1 / 65