Sujood at-Tilawah and its Rulings
سجود التلاوة وأحكامه
خپرندوی
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٩ هـ
د خپرونکي ځای
المملكة العربية السعودية
ژانرونه
وأحمد في رواية عنه (١)، وابن حزم (٢).
وهو قول الحسن، وسعيد بن جبير، وجابر بن زيد (٣).
الأدلة:
١ - لأن الله جمع بينها وبين الركوع؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا﴾ [الحج: ٧٧] فلم تكن سجدة كقوله تعالى: ﴿يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [آل عمران: ٤٣] (٤).
ونوقش: بأن ذكر الركوع لا يقتضي ترك السجود كما ذكر البكاء في قوله: ﴿خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا﴾ [مريم: ٥٨] وقوله: ﴿وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: ١٠٩] (٥).
٢ - أن سجود العزائم في القرآن إنما ورد بلفظ الإخبار، أو على سبيل الذم، والسجدة الثانية في الحج وردت بلفظ الأمر فخالفت سجود العزائم (٦).
ونوقش: بأن هذا لا يصح؛ لأن قوله تعالى: ﴿فَاسْجُدُوا لِلهِ وَاعْبُدُوا﴾ [النجم: ٦٢] أمر وكل ذلك سجود العزائم، وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهو قوله تعالى: ﴿فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ﴾ [الحجر: ٣٠] فعلم فساده (٧).
٣ - ولأن إثبات السجود طريقه الشرع، والأصل براءة الذمة، ولم يثبت من طريق صحيح فمن ادعى ذلك فعليه بيانه (٨).
_________
(١) المبدع (٢/ ٣٠) الإنصاف (٢/ ١٩٦) الفروع (١/ ٥٠٣).
(٢) الحلى (٥/ ١٥٦).
(٣) المغني (٢/ ٣٥٦).
(٤) البناية (٢/ ٧١٥) المبسوط (٢/ ٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٣) فتح القدير (٢/ ١٢) المنتقى (١/ ٣٤٩) المعونة (١/ ٢٨٣).
(٥) المغني (٢/ ٣٥٧).
(٦) شرح معاني الآثار (١/ ٣٦١) فتح القدير (٢/ ١٢) الحاوي (٢/ ٢٠٤).
(٧) الحاوي (٢/ ٤٠٢).
(٨) المنتقى (١/ ٣٥١) المحلى (٥/ ١٥٩).
1 / 54