30

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وقد نوقش الاستدلال بهذه الأدلة بما نوقشت به هناك، فارجع إليه (١).
القول الثاني: إنه سنة:
ذهب إليه المالكية (٢)، والشافعية (٣)، وأحمد في رواية عنه، وهي المذهب (٤) وابن حزم (٥).
الأدلة:
وقد احتج هؤلاء لعدم وجوب السجود على المستمع، بما احتجوا به على عدم وجوبه على التالي؛ ومنه:
١ - حديث زيد بن ثابت؛ قال: «قرأت على النبي ﷺ ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فلم يسجدها فيها» (٦).
فلو كان السجود واجبًا لسجد، وأمر زيدًا به (٧).
٢ - حديث الأعرابي، وقوله للنبي ﷺ: هل علي غيرها؟ قال: «لا؛ إلا أن تتطوع» (٨).
٣ - ما روي عن عمر ﵁ أنه قرأ السجدة على المنبر فسجد وسجد الناس معه، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى جاءت السجدة قال: (أيها الناس، إنما نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه).

(١) انظر: (٢٠) وما بعدها.
(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٤).
(٣) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المهذب (١/ ٩٢) المجموع (٤/ ٨٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٥).
(٤) المغني (٢/ ٣٦٦) والإنصاف (٢/ ١٩٣) المبدع (٢/ ٢٨).
(٥) المحلى (٥/ ١٥٧).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) الحاوي (٢/ ٢٠٠) المجموع (٢/ ٦١) المغني (٢/ ٣٦٥).
(٨) سبق تخريجه.

1 / 36