136

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الثاني: أنه لا تسليم:
ذهب إليه الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية في مقابل الأصح (٣)، وأحمد في رواية عنه (٤).
وهو قول النخعي، والحسن، وسعيد بن جبير، ويحيى بن وثاب (٥).
واحتجوا بما يلي:
١ - أنه لم ينقل عن النبي ﷺ فيه سلام (٦).
٢ - ولأنه السلام للتحليل وهو أيك التحليل يقتضي سبق التحريمة (٧).
٣ - ولأنها معتبرة بسجود الصلاة، وسجود الصلاة، لا يقتضي التسليم (٨).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني؛ لقوة ما بني عليه من استدلال، ومن أهمه ولا شك عدم ورود الدليل عليه.
الفرع الثاني: عدم التسليم:
هذا وقد اختلف القائلون بوجوب التسليم أو شرطيته، في عدد التسليم على قولين:

(١) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٩٢) اللباب (١/ ١٠٤) البناية (٢/ ٧٣٥).
(٢) الكافي (١/ ٢٦٢) القوانين الفقهية (٣٢) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٦) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) المعونة (١/ ٢٨٦).
(٣) المجموع والمهذب (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦) الحاوي (٢/ ٢٠٥).
(٤) الإنصاف (٢/ ١٩٨) المغني (٢/ ٣٦٣) المستوعب (٢/ ٢٦١)؟
(٥) المغني (٢/ ٣٦٣).
(٦) المغني (٢/ ٣٦٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٢٣/ ١٧١).
(٧) البناية (٢/ ٧٣٥) اللباب (١/ ١٠٤) المبسوط (٢/ ١٠).
(٨) البناية (٢/ ٧٣٥).

1 / 145