Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
131

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ولعلهم يوافقونهم فيه؛ لأنهم يعدونه من الصلاة، ثم هو من مقتضيات المتابعة والاقتداء إذا كان سيسجد معه غيره. المسألة الثالثة: في رفع اليدين مع التكبير: اختلف القائلون بمشروعية التكبير في سجود التلاوة في رفع اليدين مع التكبير على قولين: القول الأول: أنه يسن: ذهب إليه الشافعية في تكبيرة الإحرام (١)، والحنابلة في قول وهو المذهب (٢). قالوا: لأنها تكبيرة إحرام (٣). القول الثاني: أنه لا يشرع: ذهب إليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية في تكبيرة الهوى (٦) ِ، والحنابلة في قول (٧). واحتج لهذا القول بما يلي: ١ - بأن المأمور به هو السجود، فلا يزاد عليه بمجرد الرأي (٨).

(١) إلا أن الشافعية ممن يقول بتكبيرتين في الابتداء: الأولى للإحرام، وهي شرط في الصحيح عندهم لصحة السجدة. والثانية للهوي، قالوا: فيكون الرفع في الأولى؛ لأنها للإحرام، دون سجدة الهوي، كما لو سجد في صلب الصلاة. انظر: المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٦). (٢) المغني (٢/ ٣٦١) الإنصاف (٢/ ١٩٩) المبدع (٢/ ٣١). (٣) المهذب والمجموع (٤/ ٦٤) مغني المحتاج (١/ ١٢٦) المغني (٢/ ٣٦١). (٤) البناية (٢/ ٧٣٣) رد المحتار (٢/ ١٠٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩). (٥) شرح الخرشي (١/ ٣٤٨). (٦) المهذب والمجموع (٤/ ٩٤) الحاوي (٢/ ٢٠٤) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) مغني المحتاج (١/ ٢١٧). (٧) المبدع (٢/ ٣١) الإنصاف (٢/ ١٩٩). (٨) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩).

1 / 140