125

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

وروي عن أحمد (١).
لأنه لم ينقل، وليس له أصل فيقاس عليه، فهو من المحدثات (٢).
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الثاني لقوة دليلهم، في مقابل ضعف ما ذكره الأولون من وجوه الاستدلال.
المسألة الثانية: في التكبير في سجود التلاوة
وفيه ثلاثة فروع:
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح
الفرع الثاني: في التكبير للخفض والرفع منه.
الفرع الثالث: في رفع الصوت بالتكبير.
الفرع الأول: في تكبيرة الافتتاح:
اختلف أهل العلم في حكم التكبير للإحرام في سجود التلاوة على قولين:
القول الأول: أنه لا يشرع:
ذهب إليه الجمهور؛ ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة في المذهب (٥)، والشافعية في وجه (٦).

(١) الإنصاف (٢/ ١٩٨).
(٢) المجموع (٤/ ٦٥).
(٣) فتح القدير (٢/ ٢٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) مجمع الأنهر (١/ ١٥٩) المبسوط (٢/ ١٠).
(٤) الشرح الصغير (١/ ٥٦٩) القوانين الفقهية (٦٢) الشرح الكبير (١/ ٣٠٧).
(٥) (٢/ ٣٦٠) الإنصاف (٢/ ١٦٧) المبدع (٢/ ٣١).
(٦) روضة الطالبين (١/ ٣٢١) المهذب (١/ ٩٣) المجموع (٤/ ٦٥) مغني المحتاج (١/ ٢١٦).

1 / 134