Sujood at-Tilawah and its Rulings

Salih Al-Lahham d. Unknown
111

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

ولأن في السجدة الواحدة يتحقق المعنى الذي شرع له السجود وهو الخضوع والتعظيم. المطلب السادس: في الاقتصار على قراءة السجدة اختلف أهل العلم في حكم اختصار السجود، وهو أن ينتزع الآيات التي فيها السجود، أو موضع السجدة فيسجد؛ على الأقوال التالية. القول الأول: أنه يكره اقتصاره على محل السجدة: ذهب إليه المالكية في قول (١). قالوا: وإنما يكره؛ لأن قصده السجود لا التلاوة، وهو خلاف العمل (٢). القول الثاني: أنه يكره ولو قرأ الآية كلها: ذهب إليه المالكية في القول الثاني (٣)، والحنابلة، وهو قول الحسن، والشعبي، والنخعي، وإسحاق (٤). واحتجوا بما يلي: ١ - أنه سجود تلاوة وإنما شرع للتالي فلا يجوز أن يخرج عن موضعه (٥).

(١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩). (٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩). (٣) المخنتقى (١/ ٣٥١) الشرح الكبير (١/ ٣٠٩) حاشية الدسوقي (١/ ٣٠٩) شرح الخرشي (١/ ٣٥٠) (المدونة (١/ ١١١). (٤) المغنى (٢/ ٣٧٠) المبدع (٢/ ٢٣) كشاف القناع (١/ ٤٤٩). (٥) المنتقى (١/ ٣٥١).

1 / 120