109

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

القول الأول: أنه يسجد في كل مرة: ذهب إليه المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة في وجه (٣). ١ - لتجدد السبب بعد وتفية الحكم الأول (٤). ٢ - وقياسًا على ركعتي الطواف (٥). القول الثاني: أنه يكرر السجود إن طال الفصل: ذهب إليه الشافعية في وجه (٦). ولم أجد دليله، ولعله القياس على اختلاف المجلس. القول الثالث: أنه يكفيه سجدة واحدة. ذهب إليه الحنفية (٧)، والشافعية في وجه (٨)، والحنابلة في الوجه الثاني (٩). واستدلوا بما يلي: ١ - أن جبريل ﵇ كان ينزل بآية السجدة على رسول الله ﷺ ويقرأ النبي ﷺ على أصحابه ويسجد مرة (١٠).

(١) وقد استثنوا من ذلك المعلم والمتعلم فقالوا: يسجد مرة واحدة، للمشقة انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (١/ ٣١١) الشرح الصغير وحاشية الصاوي (١/ ٥٧٦). (٢) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠). (٣) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٣١). (٤) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٩) حاشية ابن قاسم (٢/ ٢٣٥). (٥) الروض المربع (٢/ ٢٣٥). (٦) مغني المحتاج (١/ ٢١٧) روضة الطالبين (١٤/ ٣٢٠). (٧) بدائع الصنائع (١/ ١٨١) البناية (٢/ ٧٣٠) اللباب (١/ ١٠٦) رد المحتار (٢/ ١٠٦) المبسوط (٢/ ١٢). (٨) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠) مغني المحتاج (١/ ٢١٧). (٩) الإنصاف (٢/ ١٩٥) المبدع (٢/ ٣١). (١٠) ذكره العيني في البناية استدلالا لمذهبه (٢/ ٧٣٠) وكذا الكاساني في بدائع الصنائع (١/ ١٨١) ولم أجده.

1 / 118