107

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والثوري وإسحاق (١). احتج الحنفية: بأن صيرورة التيمم طهارة حال عدم الماء، خشية الفوت ولم توجد؛ لأن وجوبها على التراخي (٢). ولم أعثر على دليل الرواية الثانية عن أحمد، ولعله كون الوضوء فاصلًا يسيرًا فلا يؤثر. المطلب الرابع: في نيابة الركوع عن السجود اختلف أهل العلم في قيام الركوع عن سجود التلاوة على قولين: القول الأول: أنه لا يقوم مقامه: ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ ومنهم: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وأكثر الحنابلة، وهو المذهب (٦). ١ - لأنه سجود مشروع، فلا يقوم الركوع مقامه كسجود الصلاة (٧). ٢ - ولأنه لم ينقل عن النبي ﷺ. القول الثاني: أنه يقوم مقامه: ذهب إليه بعض الحنابلة (٨). ولم أعثر على دليل هذا القول، ويمكن أن يستدل له بما يلي:

(١) المغنى (٢/ ٣٥٩). (٢) رد المحتار (٢/ ١٠٦). (٣) انظر: رد المحتار (٢/ ١٠٦) بدائع الصنائع (١/ ١٩٠). (٤) مواهب الجليل (٢/ ٦٠) حاشية الدسوقي (٢/ ٣١٢). (٥) التبيان (١١٧). (٦) كشاف القناع (١/ ٤٤٧) الإنصاف (٢/ ١٩٥) (٧) كشاف القناع (١/ ٤٤٧). (٨) الإنصاف (٢/ ١٩٥).

1 / 116