102

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٩ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

إلا في كراهة النافلة (١). القول الثالث: أنه يسجد لها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس: ذهب إليه مالك في رواية ابن القاسم عنه، وهي المذهب عند أصحابه (٢). واحتجوا بما يلي: ١ - لأنها صلاة اختلف في وجوبها، فجاز فعلها بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس كصلاة الجنازة (٣). ٢ - ولأنها سنة مؤكدة ففارقت النوافل المحضة (٤). القول الرابع: أنه لا يسجد في أوقات النهي مطلقًا: ذهب إليه مالك في رواية عنه (٥)، وأحمد في الرواية الثانية عنه وهي المذهب (٦). وروي عن سعيد بن المسيب، وإسحاق، وأبي ثور (٧). ١ - لقوله ﷺ: «لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس» (٨).

(١) اللباب (١/ ٨٩) الهداية (١٠/ ٤٠) البناية (١/ ٤٨٦) فتح القدير والعناية (١/ ٢٣٦). (٢) المدونة (١/ ١١٠) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧) الشرح الصغير (١/ ٥٧١) المنتقى (١/ ٣٥٢) بداية المجتهد (١/ ١٦٣). (٣) المنتقى (١/ ٣٥٢). (٤) الفواكه الدواني (١/ ٢٩٧). (٥) الكافي (١/ ٢٦٢) المنتقى (١/ ٣٥٢) الموطأ (١/ ٢٠٧) بداية المجتهد (١/ ١٦٣) المعونة (١/ ٢٨٥) التفريع (١/ ٢٧٠). (٦) المغنى (٢/ ٣٦٣) الإنصاف (٢/ ٢٠٨) المبدع (٢/ ٣٩). (٧) المغنى (٢/ ٣٦٣). (٨) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (١/ ١٤٥) ومسلم في الصلاة، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها (١/ ٥٦٧).

1 / 111