806

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

١٠/ ٤٠٨ - وَعَنْ مُعَاذٍ ﵁ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغرِبَ وَالْعِشّاءَ جَميعًا. رَوَاه مُسْلمٌ (^١). [صحيح]
(وعن معاذٍ ﵁ قَالىَ: خرجْنا معَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في غزوةِ تبوكَ، فكانَ يصلِّي الظهرَ والعصرَ جميعًا، والمغربَ والعشاءَ جميعًا. رواهُ مسلمٌ)، إلَّا أن اللفظَ محتملٌ لجمعِ التأخيرِ لا غيرُ، أو لهُ ولجمعِ التقديمِ، ولكن قد رواة الترمذيُّ (^٢) بلفظِ: "كانَ إذا ارتحلَ قبلَ أنْ تزيغَ الشمسُ أخَّرَ الظهرَ إلى أن يجمعَها إلى العصرِ، فيصليهِمَا جميعًا، وإذا اهـ تحلَ بعدَ زيغِ الشمسِ عجَّلَ العصرَ إلى الظهرِ، وصلَّى الظهرَ والعصرَ جميعًا"؛ فهو كالتفضيل لمجملِ روايةِ مسلم، إلَّا أنهُ قالَ الترمذيُّ (^٣) بعدَ إخراجهِ: إنهُ حديثٌ حسنٌ غريبٌ تفرّدَ بهِ قتيبةَ، [و] (^٤) لا نعرفُ أحدًا رواهُ عن الليثِ غيرَهُ، قالَ: والمعروفُ عند أهلِ العلمٍ حديثُ معاذٍ من حديثِ ابن الزبيرِ عن أبي الطفيلِ عن معاذٍ: "أن النبيَّ ﷺ جمعَ في غزوةِ تبوكَ بينَ الظهرِ والعصرِ، وبينَ المغربِ والعشاءِ"، انتهَى.
إذا عرفتَ هذا فجمعُ التقديمِ في ثبوتِ روايتهِ مقالٌ إلَّا روايةَ المستخرجِ على صحيحِ مسلمٍ؛ فإنَّهُ لا مقالَ فيها، وقد ذهبَ ابنُ حزمٍ (^٥) إلى أنهُ يجوزُ جمعُ التأخيرِ لثبوتِ الدوايةِ [بهِ] (^٦) لا جمعُ التقديم، وهوَ قولُ النخعيِّ، وروايةٌ عن مالكٍ وأحمدَ، ثمَّ إنهُ قد اختُلِفَ في الأفضلِ للمسافرِ [هل] (^٧) الجمعُ أو التوقيتُ؟ فقالتِ الشافعية: تركُ الجمعِ أفضلُ، وقالَ مالكٌ: إنهُ مكروهٌ، وقيلَ: يختصُّ بمن له عذرٌ.
واعلمْ أنهُ كما قالَ ابنُ القيم في الهدي النبوي (^٨) [أنه] (^٩) لم يكنْ ﷺ يجمع راتبًا في سفرهِ كما يفعله كثيرٌ من الناسِ، ولا يجمعُ حال نزولهِ أيضًا، وإنّما كان يجمعُ إذا جدَّ بهِ السيرُ، وإذا سارَ عقيبَ الصلاةِ كما في أحاديثِ تبوكَ، وأما

(^١) في "صحيحه" (١/ ٤٩٠ رقم ٥٢/ ٧٠٦).
(^٢) في "السنن" (٢/ ٤٣٨ رقم ٥٥٣)، وهو حديث صحيح صحَّحه الألباني في صحيح أبي داود.
(^٣) في "السنن" (٢/ ٤٤٨).
(^٤) زيادة من (أ).
(^٥) انظر: "المحلى" (٣/ ١٧٢).
(^٦) زيادة من (ب).
(^٧) زيادة من (ب).
(^٨) (١/ ٤٨١).
(^٩) زيادة من (أ).

3 / 118