506

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

قتلِ الحيةِ والعقربِ في الصلاةِ إذْ هوَ الأصلُ في الأمرِ. وقيلَ: إنهُ للندبِ، وهو دليلٌ على أنْ الفعلَ الذي لا يتمُّ قتلُهُمَا إلَّا بهِ لا يبطلُ الصلاةَ سواءٌ كانَ بفعلٍ [يسير] (^١) أوْ كثيرٍ، وإلى هذَا ذهبَ جماعةٌ منَ العلماءِ.
وذهبتِ الهادويةُ إلى أن ذلكَ يفسدُ الصلاةَ، وتأَوَّلُوا الحديثَ بالخروجِ منَ الصلاةِ قياسًا [على] (^٢) سائرِ الأفعالِ الكثيرةِ التي تَدْعُو إليها الحاجةُ وتعرضُ وهوَ يصلِّي، كإنقاذِ الغريقِ ونحوِه؛ فإنهُ يخرجُ لذلكَ منْ صلاتِهِ، وفيهِ لغيرِهم تفاصيلُ أخرُ لا يقومُ عليْها دليلٌ.
والحديثُ حجةٌ للقولِ الأولِ. وأحاديثُ الباب اثنانِ وعشرونَ، [وفي الشرحِ ستةٌ وعشرونَ] (^٣).
* * *

(^١) في (ب): "قليل".
(^٢) في (ب): "عن".
(^٣) زيادة من (أ).

2 / 110