311

سبل السلام

سبل السلام

ایډیټر

محمد صبحي حسن حلاق

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الثالثة

د چاپ کال

۱۴۳۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

السعودية

وابنُ ماجه (^١) منْ حديثِ أبي سعيدٍ، وابنُ خزيمةَ في صحيحه (^٢)، إلَّا أنهمْ رووهُ كلُّهم منْ روايةِ عياضِ بن هلالٍ، أو هلالِ بن عياضٍ. قالَ الحافظُ المنذريُّ (^٣): لا أعرفهُ بجرحٍ ولا عدالةٍ، وهوَ [في] (^٤) عدادِ المجهولينَ.
والحديثُ دليلٌ على وجوبِ سترِ العورةِ، والنهي عن التحدُّثِ حالَ قضاءِ الحاجةِ، والأصلُ فيهِ التحريمُ، وتعليلُهُ بمقتِ اللَّهِ علَيهِ أي: شدةِ بغضهِ لفاعلِ ذلكَ، زيادةٌ في بيانِ التحريمِ. ولكنهُ ادَّعى في "البحر" (^٥) أنهُ لا يحرمُ إجماعًا، وأنَّ النهيَ للكراهةِ، فإنْ صحَّ الإجماعُ وإلَّا [فالأصل] (^٦) هوَ التحريمُ.
وقدْ تركَ ﷺ ردَّ السلامِ الذي هوَ واجبٌ عندَ ذلكَ، فأخرجَ الجماعةُ (^٧) إلَّا البخاريُّ عن ابن عمرَ: "أن رجلًا مرَّ على النبيّ ﷺ وهوَ يبولُ - فسلَّمَ عليهِ فلمْ يردَّ عليهِ".
النهي عن الاستنجاء باليمين
١٠/ ٨٧ - وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ، وَلا يَتَمَسّحْ مِنَ الْخَلاءِ بِيَمِينِهِ، ولَا يَتَنَفسْ في الإِنَاءِ".
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٨)، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ. [صحيح]

(^١) في "السنن" (١/ ١٢٣ رقم ٣٤٢) كما تقدم.
(^٢) (١/ ٣٩ رقم ٧١) كما تقدم.
(^٣) في "الترغيب والترهيب" (١/ ١٣٧ رقم ١) والحديث ضعيف كما تقدم.
(^٤) في (أ): "من".
(^٥) قلت: قال في "البحر" (١/ ٤٦): ويكره الكلام حال قضاء الحاجة.
(^٦) في (ب): "فإنَّ الأصل".
(^٧) وهم: مسلم (١/ ٢٨١ رقم ١١٥/ ٣٧٠)، وأبو داود (١/ ٢٢ رقم ١٦)، والترمذي (١/ ١٥٠ رقم ٩٠) وقال: حديث حسن صحيح، والنسائي (١/ ٣٥ رقم ٣٧)، وابن ماجه (١/ ١٢٧ رقم ٣٥٣).
(^٨) البخاري (١/ ٢٥٤ رقم ١٥٤)، ومسلم (١/ ٢٢٥ رقم ٦٣/ ٢٦٧).
قلت: وأخرجه أبو داود (١/ ٣١ رقم ٣١)، والترمذي (١/ ٢٣ رقم ١٥)، والنسائي (١/ ٢٥ رقم ٢٤، ٢٥)، وابن ماجه (١/ ١٣ رقم ٣١٠)، والدارمي (١/ ١٧٢)، وأحمد (٥/ ٣١٠).

1 / 298